كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

باب اللقيط
1845 - اللقيط هل هو عبد لمن التقطه؟
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: في ولد الزنا إذا التقط، فهو عبد.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ما أعجب ما قال، كيف يصير عبدًا؟ !
"مسائل ابن هانئ" (1478)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللقيط؟
فقال: حر.
قلت لأبي: ولاؤه لمن هو؟
قال: قال عمر: ولاؤه للذي جاء به (¬1)، حديث سفيان، والذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" (¬2)، وهذا لم يعتق، إنما التقطه.
قلت لأبي: مات وله مال، ولا له مولى أعتقه، ولا ذو رحم، ولا ولاء، لمن ماله؟ قال: لبيت مال المسلمين.
قلت لأبي: فإن له رجلًا التقطه؟
قال: على قول عمر: لك ولاؤه وعلينا نفقته، يقول: أنت ترثه، أذهب فيه إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" وهذا لم يعتق، إنما التقطه يدفع ماله إلى بيت المال، يرثه المسلمون.
"مسائل عبد اللَّه" (1177)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 452 (13848).
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 33، والبخاري (2578)، ومسلم (1075) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

الصفحة 630