كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

قال أحمد: ذهب إِلَى حديثِ إبراهيم، كانَ أصحابُ عبدِ اللَّه رحمه اللَّه يستقبلون الجواري في الطّرقِ معهم الدّفوف فيخرقونها (¬1) وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلالِ والحَرامِ صوت الدّفِ" (¬2)، الدّفُ عَلَى ذَاكَ أيسر الطبل الذي ليسَ فيهِ رخصةٌ.
قال إسحاق: كلّ شيءٍ قَدْ جاءتْ فيه سنةٌ؛ فالرخصةُ في الانتفاعِ بِهِ لا بأسَ بِهِ على مثالِ مَا جاءَ، وكذلكَ أثمانُهَا جائزةٌ للبائعِ.
"مسائل الكوسج" (2209).

قال صالح: ما تقول في رجل يبيع كرمه ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا يشربها، هل يحل بيعه؟ وكل شراب يخامر العقل فهو خمر عندك؟
قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإذا طبخه وبقي ثلثاه فلا بأس.
"مسائل صالح" (563).

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد قال: رجل له سلاح هاهنا ببغداد فما ترى في بيعه؟ فسمعت أحمد قال له: دعه، ولم يجب فيه.
"مسائل أبي داود" (1248).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يخرط هذِه القناني والأقداح؟
فقال: أيبيعها من هؤلاء التجار، فيبيعونها ممن يشرب فيها.
قال: لا تخرطها.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 486، (16407) وابن حزم 9/ 715.
(¬2) رواه الإمام أحمد 418/ 3، والترمذي (1088)، والنسائي 6/ 127، وابن ماجه (1896) من حديث محمد بن حاطب، وقال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني. انظر "الإرواء" (1994).

الصفحة 80