وقال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم.
"اقتضاء الصراط المستقيم" 230 - 232
نقل ابن الحكم في العصير: إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه، إنما هو على قدر الرجل.
قال أحمد: أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كرهوا بيع العصير، وسلاح في فتنة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه (¬1).
وقال: وقد يكون يقتل به، ويكون لا يقتل به، وإنما هو ذريعة له أو لحربي.
"الفروع" 4/ 42
1509 - حكم شراء ما فسد أصله
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجلٍ وُجِدَ عنده ثوبٌ مسروقٌ، فَقال: اشتريته؟ قال سفيان: يُقْضَى عليه.
قال أحمد: شديدًا.
¬__________
(¬1) رواه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 139، والطبراني 18/ 136 (286)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 229، 7/ 516، والبيهقي 5/ 327. من حديث عمران بن حصين مرفوعًا. قال ابن حجر في "الفتح" إسناده ضعيف وضعفه الألباني في "الإرواء" (1296) ويروى عن عمران قوله، وعلقه البخاري عنه في "الصحيح" قبل الرواية رقم (2100).
ورواه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 139، وابن عدي في "الكامل" 7/ 516، والبيهقي 5/ 327 قال البيهقي: رفعه وهم والموقوف أصح.