كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 9)

المجر (¬1). قال: يعني: ما في الأرحام.
"مسائل عبد اللَّه" (1081)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن حبل الحبلة؟
قال: الذي في بطنها إذا وضعت وتحمل، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا (¬2)؛ لأنه غرر، يقول: ساج التاج.
"مسائل عبد اللَّه" (1082)

قال أبو طالب: وقد سُئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (¬3)، هذا بيع فاسد.
"العدة في أصول الفقه" 1/ 433، "التمهيد في أصول الفقه" 1/ 369 - 370

ونقل حرب في بيع العطاء بعرض: لا بأس به.
"الفروع" 4/ 26.

ونقل حنبل في بيع الثمر: إن غلب صلاح بعض نوع في شجرة، بيع جميعه.
"الفروع" 4/ 77، "المبدع" 4/ 168، 173

قال أبو الزناد: وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك -الثمر سنين.
قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله، فقلت: ومن أين مثله؟ !
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 51.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 90 (14440)، والبيهقي 5/ 341.
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 56، والبخاري (2143)، ومسلم (1514) من حديث ابن عمر.
(¬3) رواه الإمام أحمد 2/ 7، والبخاري (1486)، ومسلم (1534) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

الصفحة 97