كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 9)

نَارًا} [التحريم: 6] وتأديب الأولاد بتعليم مناسك الدين وأخلاق المؤمنين وقاية لهم عن النار وظاهره أنه لا يجب التأديب، والأظهر وجوبه في تعليم الفرائض وقد يقال: إنه فرض كفاية إذا قام غير الأب سقط عنه الوجوب (ت) (¬1) عن جابر بن سمرة) رمز المصنف لضعفه، والترمذي قال: حسن غريب، وفيه ناصح بن عبد الله الحكمي (¬2) واهٍ وهذا الحديث مما أنكره عليه الحفاظ، قال الذهبي: إنه هالك.

7193 - "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته. (د حب) عن أبي سعيد (ح) ".
(لأن يتصدق المرء في حياته) وهو يرجوا الحياة ويخشى الفقر كما في حديث سلف. (بدرهم خير له) في الأجر عند الله (من أن يتصدق بمائة درهم عند موته) قيل: أراد بمائة الكثرة [4/ 7] كما أراد بدرهم القلة، ويدل له ما في رواية: "بجمع ماله" وهذا مقيد شرف الصدقة في الحياة على الوصايا ونحوها (د حب (¬3) عن أبي سعيد) رمز المصنف لحسنه، وقال ابن حبان: صحيح وأقره ابن حجر.

7194 - "لأن يجعل أحدكم في فيه تراب خير له من أن يجعل في فيه ما حرم
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (1951)، وأحمد في مسنده (5/ 96)، وفيه ناصح بن عبد الله المحلمي، قال البخاري: منكر الحديث, وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وناصح ضعيف الحديث ينظر: (ضعفاء العقيلي (4/ 311)، علل ابن أبي حاتم (2/ 240)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4642)، والسلسة الضعيفة (1887).
(¬2) في كتب التراجم "المحلمي" وورد في الأصل "الحكمي" قال الحافظ في التقريب (7067): ضعيف، وقد قال الذهبي: ليس بثقة وقال في الكاشف: ضعفوه, انظر المغني في الضعفاء (6578)، والكاشف (5775)، وراجع كذلك: ميزان الاعتدال (4/ 240).
(¬3) أخرجه أبو داود (2866)، وابن حبان في صحيحه (8/ 125) (3334)، وانظر فتح الباري (5/ 374)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4643)، والسلسة الضعيفة (1321).

الصفحة 20