كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 9)

(حم طب ك (¬1) عن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الذهبي: منكر جداً، وعزاه الهيثمي للبزار ثم قال: فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف.

7523 - "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. (د هـ) عن بن عمر (ح) ".
(ليبلغ شاهدكم) لهذا الخطاب. (غائبكم) عنه والمأمور بإبلاغه قوله. (لا تصلوا بعد الفجر) أي طلوعه وقيل: صلاته. (إلا سجدتين) أي ركعتين ويؤيد الأول رواية الترمذي: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" (¬2) أي لا نافلة بعد طلوعه إلا راتبته وهي ركعتان وبهذا أخذ أحمد فقال بكراهة النفل بعد طلوع الفجر لما عدا ركعتيه، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا كراهة إلا بعد أداء فريضة الفجر، وفيه وجوب إبلاغ العلم لمن يجهله وإن كان إبلاغاً لغير واجب، إن قيل: إنها كراهة تنزيه والحصر أظهر (د هـ (¬3) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: رجاله موثقون.

7524 - "ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب، ثم ليصبحن قردة وخنازير. (طب) عن أبي أمامة (ض) ".
(ليبيتن) من البيتوتة والسلام جواب قسم (أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن) من ليلتهم. (قردة وخنازير) مخسوف بهم كذلك، وذلك
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (1/ 19)، والبزار (317)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (10/ 408)، والعلل المتناهية (1/ 308) وقال: حديث لا يصح أبو بكر بن عبد الله قال غندر: كذاب، والميزان (7/ 336)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4869)، والضعيفة (4367)، قلت: موضوع.
(¬2) أخرجه الترمذي (419).
(¬3) أخرجه أبو داود (1278)، وابن ماجة (235)، والبيهقي في السنن (2/ 465) وقال: أقام إسناده عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فخلط في إسناده والصحيح رواية ابن وهب فقد رواه وهيب بن خالد عن قدامة عن أيوب بن حصن التميمي (انظر الجرح والتعديل (7/ 235)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5353).

الصفحة 209