كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 9)

كافر أو نسب إليه أفعال الكفار (فهو) في إثمه (كقتله) كما لو سفك دمه ووجه التشبيه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل (حم ق 4 (¬1) عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل إنه ممن بايع تحت الشجرة.

7603 - "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك. (حم ن) عن ابن عمرو".
(ليس على رجل طلاق فيما لا يملك) طلاقه من النساء اختلفوا فيما إذا علق الطلاق بنكاحها فالذي ذهب إليه الشافعي وجماعة من السلف أن الطلاق لا يقع لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا يملك" رواه أحمد والأربعة والحاكم (¬2) وصحح إسناده، وقال البخاري: إنه أصح شيء ورد، وروى الدارقطني (¬3): أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لها أتزوجها، فقلت: هي طالق إن تزوجتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس" فتزوجها وبهذا قال جماعة في الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار انتهى (¬4) "ولا عتاق فيما لا يملك" من المماليك (ولا بيع فيما لا يملك) من الأعراض وفيه حجة لمن قال إنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها ثم تزوجها فإنها لا تطلق عليه وفيها خلاف (حم ن (¬5) عن ابن عمرو)، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (4/ 33)، والبخاري (6047)، ومسلم (110)، وأبو داود (3257)، والترمذي (1527)، والنسائي (7/ 5)، وابن ماجة (2098).
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 207) وأبو داود (3274)، والترمذي (1181)، والنسائي (7/ 12)، وابن ماجه (2047)، والحاكم (2/ 222)، وصححه الألباني في الصحيحة (2184).
(¬3) أخرجه الدارقطني (4/ 35).
(¬4) ما بين العلامتين بهامش الأصل، وفي آخر العبارة: من العلقمي.
(¬5) أخرجه أحمد (2/ 189)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (6205)، وابن ماجة (2047). وصححه الألباني في صحيح الجامع (5398)، وحسنه في الصحيحة (2184).

الصفحة 251