البيهقي: في الخلافيات: قال البخاري: هو أصح شيء في الباب.
7604 - "ليس على مسلم جزية. (حم د) عن ابن عباس (صح) ".
(ليس على مسلم جزية) فلو أسلم الذمي أثناء الحول فلا نطالبه بحصة الماضي منه، وقيل: إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج يوضع عن رقبته الجزية (حم د (¬1) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وفيه عند أبي داود قابوس (¬2)، قال ابن القطان: ضعفوه وربما ترك حديثه.
7605 - "ليس على مقهور يمين. (قط) عن أبي أمامة (ح) ".
(ليس على مقهور) أي مغلوب مكره. (يمين) لا ينعقد يمينه لعدم اختياره ولا تلزمه كفارة ولا يقع طلاقه، (قط (¬3) عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه، وقال الغرياني في مختصر الدارقطني: فيه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه قال ابن أبي حاتم: له أحاديث باطلة، فلا أدري البلاء منه أو من شيخه، وقال السلماني: خالد ليس بشيء، وقال الذهبي: متماسك، وأما الهياج بن بسطام فقال أبو داود: تركوا حديثه انتهى، وقال في المنار: فيه جماعة ضعفاء منهم عنبسة: يضع الحديث وأبو بكر النقاش: كذاب، وقال الذهبي في التنقيح (¬4): أظنه موضوعاً، وقال ابن حجر في التلخيص: فيه هياج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة: مكذب والنقاش المقرئ المفسر ضعيف وقد كذب أيضاً انتهى، وقال في تخريج الهداية: الحديث واهٍ جداً انتهى، قال الشارح:
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (1/ 223، 285)، وأبو داود (3053)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4899).
(¬2) انظر المغنى (2/ 517)، والكاشف (2/ 126). والميزان (5/ 445).
(¬3) أخرجه الدارقطنى في سننه (4/ 171)، وانظر التلخيص الحبير (4/ 171)، والدارية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 91)، والزيلعى في نصب الراية (3/ 294). وقال الألباني في ضعيف الجامع (4900)، والضعيفة (4380): موضوع.
(¬4) انظر: تنقيح التحقيق للذهبي (10/ 2426).