اللحد، قيل: ولا دليل على تحريم الشق بل إن اللحد أولى منه. (4 (¬1) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وقال الشارح: فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي (¬2) قال ابن حجر في موضع: ضعيف، وقال جمع: لا يحتج بحديثه، وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين: ليس بالقوي وابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع عليها.
7729 - "اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب (حم) عن جرير (صح) ".
(اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب) بيان للغير قال ابن تيمية: فيه تنبيه على مخالفتنا أهل الكتاب في كل ما هو شعار لهم حتى وضع الميت في أسفل القبر (حم (¬3) عن جرير) رمز المصنف لصحته، وقال الشارح: قال الصدر المناوي (¬4): كغيره ضعيف.
7730 - "اللحم بالبر مرقة الأنبياء. ابن النجار عن الحسين".
(اللحم بالبر) بضم الموحدة الحنطة (مرقة الأنبياء) أي أنهم يخلطون ذلك وفيه أن أكل اللحم من سنن المرسلين (ابن النجار (¬5) عن الحسين) بن علي وهو مما بيض له الديلمى لعدم وقوفه على سند له.
7731 - "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. (ق 4) عن ابن عمر (صح) ".
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3208)، والترمذي (1045)، والنسائي (4/ 80)، وابن ماجة (1554)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5489).
(¬2) انظر المغنى في الضعفاء (1/ 364)، والكاشف (1/ 611)، وقال الهيثمي في المجمع (1/ 371): والأكثر على تضعيفه وقال الحافظ في التقريب (3731): صدوق يهم.
(¬3) أخرجه أحمد (4/ 362)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5490).
(¬4) انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (رقم 1220)، وراجع: أحكام الجنائز (ص: 184) للألباني.
(¬5) أخرجه ابن النجار كما في الكنز (40996)، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (5458)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (4965)، والضعيفة (418) ضعيف جداً.