كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 9)

نزل مصر ورمز المصنف لصحته.

7908 - "ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في أشد بيتها ظلمة. (هق) عن ابن مسعود (ح) ".
(ما صلت امرأة صلاة) أي فريضة إذ النافلة للمرأة والرجل في البيوت أفضل (أحب إلى الله) أكثر ثوابًا وأحسن قبولاً (من صلاتها في أشد بيتها ظلمة) فظاهره أنها أحب من صلاتها في المسجد الحرام وأنه لا ينبغي لها الخروج للصلاة إلى المساجد وإن كان جائزاً لها الحديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬1) وفيه كراهية خروجها مطلقا فإنه إذا كان الأحب أن لا تخرج للطاعة فأولى أن لا تخرج للمباح وتقدم "أغروا النساء يلزمن الحجاب" (¬2) إلا أن في خروجها إلى المسجد الحرام ومسجده - صلى الله عليه وسلم - حديث ابن مسعود عند البيهقي: "والله الذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خير لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -" (¬3) (هق (¬4) عن ابن مسعود) مرفوعاً وموقوفاً ورواه عنه أيضاً الطبراني، قال الهيثمي: ورجاله موثقون ورمز المصنف لحسنه.

7909 - "ما صيد صيد ولا قطعت شجرة إلا بتضييع من التسبيح. (حل) عن أبي هريرة (ض) ".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (865)، ومسلم (442) عن ابن عمر.
(¬2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 438) رقم (1063)، والأوسط (3073)، والخطيب البغداي في تاريخ بغداد (13/ 521) عن مسلمة بن مخلد، وأورده العجلوني في كشف الخفا (1/ 159).
(¬3) أخرجه البيهقي في السنن (3/ 131).
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن (3/ 131)، والطبراني في الكبير (9/ 293) (9471)، وفي مسند الشهاب (1307)، وأورده الهيثمي في المجمع (2/ 35)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5088)، والضعيفة (4453).

الصفحة 406