العراقين ثم أطلق على أخلاط الناس. (واتخاذهم القصور في الأمصار) هو نظير أن يتطاول رعاة الشاة في البنيان. (طب (¬1) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وفيه عمران بن تمام قال في الميزان: عن أبي حاتم أتى بخبر منكر ثم ساقه.
8218 - "من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى. ابن عساكر عن واثلة".
(من بركة المرأة) على زوجها كما صرح به في رواية. (تبكيرها بالأنثي) ولادتها الأنثى بكراً أولادها وأولهم وتمامه عند الخطيب والديلمى ألم تسمع قوله تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ} [الشورى: 49] فبدأ بالإناث. (ابن عساكر) وكذا الخطيب والديلمي (¬2) كلهم (عن واثلة) سكت عليه المصنف، وقد رواه الطبراني عن عائشة مرفوعاً بلفظ: "من بركة المرأة على زوجها تيسير مهرها وأن تبكر بالإناث" (¬3) قال السخاوي: وهما ضعيفان انتهى؛ وأوردهما ابن الجوزي في الموضوعات.
8219 - "من تمام التحية الآخذ باليد. (ت) عن ابن مسعود (ض) ".
(من تمام التحية) التي أمر الله بها عباده لعباده. (الأخذ باليد) أي أخذ البادئ منهما بيد أخيه فإنه سنة كما مر مراراً، قال ابن بطال (¬4): الأخذ باليد مستحب عند العلماء إنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكر مالك، وأنكر ما ورد فيه، وأجازه آخرون لأنه قد ثبت أنه قد قبل كفه - صلى الله عليه وسلم - جماعة، وقد ألف النووي في ذلك جزءاً
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 221) (12945)، وانظر الميزان (5/ 285)، والمغني في الضعفاء (2/ 477).
(¬2) أخرجه ابن عساكر (47/ 225)، والديلمي في الفردوس (818)، والخطيب في تاريخه (14/ 417)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (5293)، والضعيفة (4519) موضوع ..
(¬3) أخرجه النسائي في الكبرى (9274)، وأحمد في المسند (6/ 145)، قال الحافظ العراقي: إسناده جيد، تخريج الإحياء (3/ 440)، وانظر: الموضوعات (2/ 276)، والمقاصد الحسنة (ص: 678).
(¬4) انظر: شرح ابن بطال (17/ 50).