وكانوا يرون أن أفجر الفجور العمرةُ في أشهر الحج، فبطل ذلك بالإسلام (¬1).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".
رواه مسلم، وأبو داود عن جابر، وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس (¬2).
فاعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَهُ كلها في ذي القعدة (¬3).
وفي كتاب الله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196].
قال ابن عباس: يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج. رواه المفسرون (¬4).
وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: التمتع: الاعتمار في أشهر الحج (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (1/ 192).
(¬2) رواه مسلم (1218)، وأبو داود (1905) عن جابر - رضي الله عنه -.
وأبو داود (1790)، والترمذي (932)، وكذا النسائي (2815) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(¬3) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (2/ 171)، و"أخبار مكة" للأزرقي (1/ 192).
(¬4) رواه الطبري في "التفسير" (2/ 246)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (1/ 340).
(¬5) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 516).