وكانوا يمنعون الصرورة من العمرة حتى يحج، فجاء الإسلام بخلافه.
روى الإمام أحمد - ورواته ثقات - عن أبي عمران بن أسلم: أنه قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: أعتمر قبل أن أحج؟
قالت: قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج.
قال: فقلت: إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل الحج، فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثلما قالت.
ثم رجع إليها فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أَهِلُّوا يا آلَ مُحَمَّدٍ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ" (¬1).
وأخرجه الطبراني باختصار إلا أنه قال: "أَهِلُّوا يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ" (¬2).
وتقدم في الصرورة تفسير آخر، وهو الذي يتبتل ويتنزه عن النكاح على طريقة رهبانية النصارى.
وحكى الأزهري في "شرح ألفاظ مختصر المزني" القولين: أنه الذي لم يحج، وأنه الذي لم يتزوج ولم يأت النساء.
وأنشد للنابغة: [من الكامل]
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 297)، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 355). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 235): رجال أحمد ثقات.
(¬2) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (23/ 341).