كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 9)

التشبه بالفساق، وليكون الكتاب جامعًا للنهي عن كلّ ما ليس مستحسنًا في الشّرع.
على أن من يقول بإباحة تعاطي ما يخل بالمروءة لا يسعه أن يقول: إنّه غير مكروه، ولا خلاف الأولى، وهما داخلان في قسم المنهي عنه، على أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التشبه بمرتكبهما، وذلك فيما رواه الإمام أحمد، والشيخان، والنسائي، وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانِ؛ كانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيامَ اللَّيْلِ" (¬1).
وذكر الغزالي في "الإحياء": أن المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرةً؛ كالشطرنج، والترنم بالغناء على الدوام (¬2).
وأراد بالمباح بعض أقسامه، وهو المكروه وخلاف الأولى بدليل التمثيل، ولأن من المباح ما لا يتأتى فيه ما ذكر قطعًا كالأكل، والنكاح.
فإذًا لتشبه بالفساق يحصل بأحد ثلاثة أمور:
الأول: ارتكاب كبيرة.
الثّاني: الإصرار على صغيرة، أو غلبة الصغائر.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 170)، والبخاري (1101)، ومسلم (1159)، والنسائي (1763)، وابن ماجه (1331).
(¬2) انظر: "إحياء علوم الدِّين" للغزالي (4/ 22).

الصفحة 470