كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 9)

الثّالث: الإخلال بالمروءة إذا اتخذه ديدنًا أو عادة، وهو داخل فيما قبله على أحد الأقوال.
فتعين أن نشير إلى الكبائر، والصغائر، وما يخل بالمروءة، وذلك في ثلاثة فصول.

الصفحة 471