ووراء ذلك أقوال أخر، وما ذكرناه أقرب الأقوال إلى الصواب.
ومنهم من ضبطها بالعد، فقيل: هي أربع، وقيل: سبع.
وقال ابن عبّاس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.
وفي رواية: هي إلى السبعمئة أقرب. رواه ابن جرير (¬1).
قال العلماء: وذلك باعتبار كثرة أنواعها وأصنافها.
وبلغ بها الوالد رحمه الله تعالى أكثر من مئة، وهو حاصل ما ذكره أصحابنا الشّافعيّة رحمهم الله تعالى، وهي بعد الشرك بالله تعالى:
1 - قتل النفس بغير حق؛ ولو نفس القاتل.
2 - وقطع عضو من نفسه أو غيره إِلَّا بحكم الشّرع.
3 - وإتلاف منفعة العضو.
4 - والزنا.
5 - واللواط.
6 - وشرب الخَمْرِ وسائر المسكرات.
7 - والسرقة.
8 - والغصب.
9 - والقمار.
¬__________
(¬1) رواه الطّبري في "التفسير" (5/ 41).