كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 9)

قال: "فَارْتَجِعْهُ" (¬1).
وفي رواية للبخاري قال: "فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ" (¬2).
وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال: "لَكَ غَيْرُهُ؟ "
قال: نعم.
قال: "كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟ "
قال: لا.
قال: "فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ" (¬3).
وقال إبراهيم (¬4): كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة (¬5).

51 - ومنها: التبنِّي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية.
كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكراً أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً.
¬__________
(¬1) رواه الإمام الشافعي في "المسند" (ص: 174)، والبخاري (2446)، ومسلم (1623).
(¬2) رواه البخاري (2447).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30991).
(¬4) في "أ" و"ت": "أبو نعيم" بدل "إبراهيم".
(¬5) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30995) عن إبراهيم.

الصفحة 48