- والإيلاء أكثر من أربعة أشهر.
- ووطء الرَّجل مطلقته الرجعية قبل الرجعة.
- ووطء أمة مسبية قبل مضي مدة الاستبراء.
- والاستمتاع بأمة دخلت في ملكه قبل انقضاء مدة الاستبراء.
- ووطء الحليلة في الدبر، ولم يعده من الكبائر لاختلاف العلماء فيه، بخلاف وطء الحائض.
لكن ذكر النووي أن المتأخرين انعقد إجماعهم على تحريمه (¬1)، ولعلّه داخل في مسمى اللواط، فيكون كبيرة.
وفي الحديث تسميته: "اللوطية الصغرى" (¬2).
- والخلوة بالأجنبية.
- واجتلاب المني بيده، ونحوها، أو بيد غير حليلته.
- والاستمتاع بالأجنبية بدون وطء، أو بالغلام الأمرد.
- ومسافرة المرأة وحدها بغير زوج، أو محرم، أو نسوة ثقات.
- وتسويف المرأة لحليلها بأن يدعوها إلى فراشه فتقول: سوف حتّى تغلب عيناه، أو يفتر.
- وتفسيلها له بأن تقول له: أنا حائض إذا أرادها على نفسه،
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 6).
(¬2) تقدّم تخريجه.