كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 9)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.
زاد في رواية: وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج الذي في بطنها (¬1).
وروى الإمام مالك في "الموطأ" عن داود بن الحصين: أنه سمع ابن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين (¬2).

64 - ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه، وتناوله، والتصرف فيه.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278، 279].
روى المفسرون عن السدي: أن الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية يُسْلِفان في الربا إلى الناس من ثقيف من بني ضَمْرة، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ} [البقرة: 278] من فضل كان في زمن الجاهلية من الربا (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 653)، والشافعي في "السنن المأثورة" (ص: 273)، والبخاري (2036)، وأبو داود (3380)، والنسائي (4623)، وكذا مسلم (1514).
(¬2) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 655).
(¬3) رواه الطبري في "التفسير" (3/ 106)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (2/ 548).

الصفحة 71