وتقدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ".
وروى ابن جرير عن الضحاك في قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: 278] قال: كان ربا يتبايعون به في الجاهلية، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم (¬1).
وروى ابن أبي حاتم، والبيهقي في "سننه" عن مجاهد في الآية قال: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّيْنُ، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني، فيؤخر عنه (¬2).
وفي "الموطأ"، و"سنن البيهقي" عن زيد بن أسلم قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضي أم تربي؛ فين قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه، وزاده الآخر في الأجل (¬3).
وروى الإمام أحمد، والشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج
¬__________
(¬1) رواه الطبري في "التفسير" (3/ 111).
(¬2) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (2/ 548)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 275).
(¬3) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 672)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 275).