وطاوس، ومجاهد رحمهم الله تعالى قالوا: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الشيطان بالكعاب والجوز (¬1).
وفسر ابن الزبير الميسر بالنردشير، كما أخرجه ابن أبي الدنيا، والبيهقي في "الشعب" (¬2).
66 - ومنها: الْجَلَب والْجَنَب - وهما بفتحتين -.
وروى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ" (¬3).
قال ابن إسحاق: يعني لا جلب: أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق.
ومعنى لا جنب: أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، فنهوا عن ذلك، انتهى (¬4).
وهذا كان من فعل الجاهلية إذا أخذوا الرباع؛ وهو ربع الغنيمة ونحوه، فنهى الشرع عن مثل ذلك في أخذ الصدقات، وأمر أن
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (26172)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (4/ 1197)، انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (3/ 170).
(¬2) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 216)، وكذا البخاري في "الأدب المفرد" (1275).
(¬3) رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 216)، وأبو داود (1591).
(¬4) رواه أبو داود (1592).