كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 9)

تؤخذ من أرباب المواشي بالرفق من غير أن يعنفوا، أو يكلفوا جلباً أو جنباً.
وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى الجلب والجنب بخلاف ما فسره ابن إسحاق، فقال: الجلب أن يجلب الفرس في السباق وراعه، فيحرك الشيء يستحث به، فيسبق.
والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس الجنوب، فيسبق (¬1).
وهذا التفسير ظاهر في ما رواه أبو داود عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَنَبَ وَلا جَلَبَ فِي الرِّهانِ" (¬2).
أخرجه هو والإمام أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن حبان وصححاه، بدون قوله: "فِي الرِّهانِ" (¬3).
وقد أقر التفسيرين ابنُ الأثير، والترمذيُّ، وغيرهما (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (5/ 154)، و"التمهيد" لابن عبد البر (14/ 91).
(¬2) رواه أبو داود (2581).
(¬3) رواه أبو داود (2581)، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 429)، والنسائي (3335)، والترمذي (1123) وصححه، وابن حبان في "صحيحه" (3267).
(¬4) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (4/ 606).

الصفحة 77