كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 9)

وقال أبو عبيد: الجلب يكون في شيئين:
في سباق الخيل: وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه، فيكون ذلك معونة للفرس على جريه.
ويكون في الصدقة: وهو أن يقدم المصدق فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يصدقوا على مياههم (¬1).

67 - ومنها: المُكس.
وهو كما قال في "القاموس": دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية (¬2).
وفي "النهاية": إنه الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشَّار (¬3).
وفيها أن العَشَّار: الْمَكَّاس، والعُشُور: المكوس التي تأخذها الملوك (¬4)؛ أي: ما عدا عُشر الزكاة فيما تجب فيه من المعشرات.
ومن ذلك الرباع؛ يقال: ربَّع الجيش إذا أخذ منهم ربع الغنيمة، كان يفعل ذلك في الجاهلية [فرده] (¬5) الإسلام خمساً؛ قاله في
¬__________
(¬1) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (11/ 63)، (مادة: جلب).
(¬2) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: 742) (مادة: مكس).
(¬3) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 349).
(¬4) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 239).
(¬5) بياض في "أ" و"ت".

الصفحة 78