"القاموس"، ثم فسر فيه الرباع بأنه ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية خالصاً (¬1).
وقال السيوطي في "البدور السافرة": إن أخذ الربع من الغنائم والكسب كان عادة أمراء الجاهلية، وإذا نظرت إلى ما أحدث الحكام في هذه الأعصار على المسلمين في بضائعهم وتجاراتهم، وزروعهم وطرقهم مما يؤخذ باسم السلطان أو للوالي من قبله، ولصبيانهم وأعوالهم، علمت على أنهم على شَبهٍ ظاهر بأهل الجاهلية.
ولعل ذلك يؤخذ من المسلمين كما تؤخذ الجزية من الذميين، بل أشد.
وقد روى الإمام أحمد عن حرب بن هلال الثقفي، عن جده أبي أمية رجلٍ من تَغْلب رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ عَلى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ؛ إِنَّما الْعُشُورُ عَلى الْيَهُودِ وَالنَّصارَى" (¬2).
وروى هو وأبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ" (¬3).
وهي فِعْلة من الجزاء، سمي ما يؤخذ من الذمي جزية كأنها
¬__________
(¬1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: 928) (مادة: ربع).
(¬2) رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 410).
(¬3) رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 223)، وأبو داود (3053)، وكذا الترمذي (633).