فَرساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمارٌ" (¬1).
وروى ابن حبان، وابن أبي عاصم في "الجهاد" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما سباقاً، وجعل بينهما محللاً (¬2).
وروى ابن أبي عاصم بإسناد فيه مجهول، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ إِذا لَمْ يَدْخُلِ الْمُتَراهِنانِ سَبقاً يَسْتَبِقانِ عَلَى السَّبْقِ بِهِ فَهُوَ حَرامٌ" (¬3).
69 - ومنها: غلق الرهن.
يقال: غلِق الرهن - بكسر اللام الذي هي عين الكلمة - يغلَق - بفتحها - إذا استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يستفكه.
وكان هذا من فعل الجاهلية كما ذكره صاحب "النهاية"، وغيره: أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن،
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2579)، وابن ماجه (2876)، والحاكم في "المستدرك" (2536).
(¬2) رواه ابن حبان في "صحيحه" (4689). وعزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 163) إلى ابن أبي عاصم، وقال: فيه عاصم بن عمر ضعيف.
(¬3) عزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 163) إلى ابن أبي عاصم، وقال: في إسناده رجل مجهول. وفيه: "فرساً" بدل "سبقاً".