72 - ومنها: تعليق التمائم والحروز، وتقليد الدابة الوَثَر والجرس، ونحو ذلك.
روى الإمام مالك، والشيخان، وأبو داود عن أبي بشير الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولًا: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت (¬1).
قال مالك: أرى ذلك من العين (¬2).
قال البغوي: كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم، ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعلمهم أنها لا تَرُدُّ من أمر الله.
وقال غيره (¬3): إنما أمرهم بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس (¬4).
وروى الإمام أحمد، والترمذي، وآخرون، وصححه ابن جرير، والحاكم عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، وابن حزم وصححه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 937)، والبخاري (2843)، ومسلم (2115)، وأبو داود (2552).
(¬2) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (2/ 937).
(¬3) غيره: أي غير الإمام مالك، والكلام للبغوي.
(¬4) انظر: "شرح السنة" للبغوي (11/ 27).
(¬5) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 310)، والترمذي (2072)، والحاكم في "المستدرك" (7503) عن عبد الله بن عكيم - رضي الله عنه -.