عبد الله بن مسعود أنه قال: أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العَطَن (¬1) أربعون ذراعاً، وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً" (¬2).
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوا على أهل الأسفل" (¬3).
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن حَرِيز بن عثمان الحمصي عن
¬__________
(¬1) أضيف البئر إلى العطن ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن وبين ما يستقى منه بالناضح وهو البعير. انظر: المغرب، "عطن".
(¬2) د + محمد عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ م + محمد بن الحسن عن أبي العميش عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ ف + محمد بن الحسن عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا. والحديث المرفوع: "حريم العين خمسمائة ذكل. . ." رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد في الخراج، 109. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ". انظر: مسند أحمد، 2/ 494. وعن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته". انظر: سنن ابن ماجه، الرهون، 22. وقوله: "حريم العين خمسمائة ذراع"، رواه أبو داود في المراسيل، 291، من قول الزهري. وأخرجه الدارقطني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع". قال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيّب، ومن أسنده فقد وهم. انظر: سنن الدارقطني، 4/ 220. انظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 4/ 292؛ والدراية لابن حجر، 2/ 245.
(¬3) روي من طرق أخرى نحو ذلك. انظر: سنن ابن ماجه، الرهون، 20؛ وسنن أبي داود، الأقضية، 31؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 65 - 66.