له، وليس للمحتجر (¬1) [بعد] (¬2) ثلاث سنين حق (¬3).
محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سُلَيْم (¬4) عن طاوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عاديّ (¬5) الأرض لله وللرسول، فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له" (¬6).
محمد عن أبي يوسف عن أبي معشر عن أشياخه رفعوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في الشِّرَاج (¬7) من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه أهل الأعلى عن جاره. وقال أبو معشر: الشِّرَاج: السَّواقِي (¬8).
محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نُفَيْل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أخذ شبرًا من أرض بغير حقه طُوِّقَه يوم القيامة من سبع أرضين" (¬9).
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت الأنصاي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا
¬__________
(¬1) د: للمتحجر.
(¬2) الزيادة من المصادر المذكورة في الحاشية التالية.
(¬3) الخراج لأبي يوسف، 71. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 4/ 290. والجملة الأولى منه في الموطأ، الأقضية، 26.
(¬4) م ف: سليمن.
(¬5) عادي أي: قديم، نسبة إلى عاد، وهم قوم هود النبي - عليه السلام -، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم. انظر: النهاية في غريب الحديث، "عدا". ويظهر أن المقصود في الحديث هي الأراضي غير المملوكة.
(¬6) د - محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن عادي الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له. وانظر: الأم للشافعي، 4/ 45؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 6/ 143.
(¬7) الشراج جمع شَرْجَة بمعنى: مسيل الماء. انظر: المصباح المنير، "شرج".
(¬8) د م: والسواقي.
(¬9) صحيح البخاري، المظالم، 13؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 137 - 142. وانظر لتفصيل طرقه: تلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 53 - 54.