كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

المشتري وادعى البائع. وكذلك لو اشترى شرباً بغير أرض بخمر أو بخنزير كان باطلاً لا يجوز كان كانا ذميين جميعاً. وكذلك لو اشترى الخمر بالشرب أو كانت مقايضة أو ببدل (¬1) فإن هذا لا يجوز. كان سمى يوماً من الشهر فإنه لا يجوز إذا لم يكن له في أرض (¬2) النهر نصيب، وما استهلك المشتري من الشرب فلا ضمان عليه.
...

باب الخيار في الشرب
وإذا اشترى الرجل (¬3) أرضاً وشربها، وهو بالخيار ثلاثة (¬4) أيام، وفي الأرض زرع، وقد اشترطه معها، ثم سقى الزرع من ذلك الشرب أو غيره، فهذا رضى (¬5) وقطع للخيار. وكذلك لو كان البائع بالخيار، فسقى الزرع، فهذا قطع للخيار. وكذلك لو كان شجراً أو نخلاً (¬6) فسقاه، أو لقّحه، كان هذا رضى. وكذلك لو كانت أرض فكَرَبَها (¬7) أو تربصها (¬8) أو سَرْقَنَها (¬9) أو عَرَّها (¬10) كان هذا رضى وقطعاً للخيار. وكذلك لو جزّز النخل أو قطف الكرم. وكذلك لو سقى بالشرب أرضاً له (¬11) أخرى كان هذا رضى وتركاً للخيار.
وإذا اشترى الرجل عشر نهر أو عشر بئر أو عين أو قناة (¬12)، واشترط
¬__________
(¬1) د م ف: أو بدل.
(¬2) د م ف: في الأرض. والتصحيح من ب.
(¬3) م - الرجل.
(¬4) د: ثلثة.
(¬5) م: ارضا.
(¬6) د: ونخلا.
(¬7) كرب الأرض أي: قلبها للحراثة، كما تقدم.
(¬8) كذا في الأصول.
(¬9) ف: أو سرقها.
(¬10) د م ف ب: أو عرَّها. عَزها أي خلطها بالعُرَّة، وهي العذرة. وقد تقدم.
(¬11) ف - له.
(¬12) ف: أو عشر قناة.

الصفحة 176