كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

ولو أقر أنه غصبه ثوباً في منديل أخذته بثوبه ومنديل، والقول فيهما قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أثواب في عَيْبَة (¬1). وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أقفزة حنطة (¬2) في جوالق (¬3). وكذلك لو قال: غصبتك مائة رطل سمن في زق، كان ضامناً للأثواب والعَيْبَة والحنطة والجوالق والسمن والزق. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في ثوب زطي (¬4) اخذه بثوبين زطي (¬5) ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في عشرة (¬6) أثواب، ضمنته الثوب، ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة لا تكون وعاء في قول أبي يوسف. وقال محمد: أضمنه (¬7) أحد عشر ثوباً؛ لأن هذه قد تكون بعضها (¬8) في بعض (¬9) كما أقر به. ولو قال: غصبتك درهماً في درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأن الدرهم لا يكون وعاء. ولو قال: غصبتك خمسة أثواب مروية في ثوب زطي (¬10)، ضمنته ستة أثواب؛ لأن الثوب الواحد وعاء، وقد أقر بغصبه (¬11).
ولو أقر أنه غصبه ثوباً وأنه رده (¬12) عليه بكلام متصل لم يصدق على الرد.
ولو أقر أنه غصبه مائة كُرّ (¬13) حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة.
¬__________
(¬1) والعَيْبَة: زَبِيل من أَدَم، وما يجعل فيه الثياب انظر: القاموس المحيط، "عيبب".
(¬2) ف - حنطة.
(¬3) د - وكذلك لو قال غصبتك عشرة أثواب في عيبة وكذلك لو قال غصبتك عشرة أقفزة حنطة في جوالق.
(¬4) ف: رملي.
(¬5) ف: رملي.
(¬6) ف: وعشرة.
(¬7) ف - أضمنه
(¬8) د: بعضه؛ ف: بعض.
(¬9) د + لأن هذه قد تكون بعضه فى بعض.
(¬10) ف: رملي.
(¬11) د: بغضه.
(¬12) د ف: رد
(¬13) الكُرّ: مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون صاعاً، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب، "كرر". وقد ذكر المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: 2/ 75 و. والقفيز اثنا عشر صاعاً. انظر: المغرب، "كرر".

الصفحة 192