وإذا أقر الرجل فقال: له (¬1) عندي مائة درهم بضاعة قرضاً، فهي له لازمة (¬2).
وإذا أقر الرجل فقال: له عندي ألف (¬3) درهم عارية، فهذا قرض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله.
...
باب الإقرار عليّ وقِبَلِي
وقال أبو حنيفة: إذا أقر (¬4) الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو جائز، وهو دين. وكذلك قالو قال: له قبلي ألف درهم. فإن قال المقر: هي وديعة، ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء من ذلك، وهو دين لازم له في الوجهين جميعاً. فإن قال: له عندي ألف درهم، فإن أبا حنيفة قال: هذه وديعة. فإن قال الطالب: هي قرض، لم يصدق. فإن أقر فقال: له معي ألف درهم، فهي وديعة. عندي ومعي وقبلي (¬5) سواء. وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهم، أو قال: في بيتي، أو قال: في كيسي، أو في صندوقي، فليس شيء من هذا ديناً (¬6). وإن قال: له في مالٍ ألف درهم، فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له من مالي (¬7) ألف درهم، فهذا هبة، لا يجوز إلا أن يدفعها إليه. فإن قال: له من مالي ألف درهم لا حق في فيها، فهذا إقرار. فإن قال: له من دراهمي هذه درهم، فهذه هبة. وإن قال: له في دراهمي هذه (¬8) درهم، فهذا إقرار. وإن (¬9) أقر [فقال:] إن (¬10) لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض، ثم قال:
¬__________
(¬1) ف - له.
(¬2) د - وإذا أقر الرجل فقال له عندي مائة درهم بضاعة قرضاً فهي له لازمة.
(¬3) د + عندي ألف.
(¬4) م: وإذا أقر.
(¬5) ف + فهو.
(¬6) د م ف: دين.
(¬7) ف: في مالي.
(¬8) د + ألف.
(¬9) د: وإذا.
(¬10) ف - إن.