كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم وزن سبعة أو نصفها لإنسان آخر، فإن هذا باطل مثل الباب الأول، إلا أن يجمعا على نصفها، فيأخذانه. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان، كان باطلاً، فكذلك نصفها إلا أن يجمعا (¬1) على أن يأخذا (¬2) النصف.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان أو لفلان (¬3) وفلان، فإن للأول الثلث وللرابع الثلث، ويحلف للثاني والثالث.
وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس ألف درهم وإلا فعبدي حر، فإن هذا قد أقر بالمال. وكذلك لو قال: أقرضني أمس ألف درهم وإلا (¬4) فعلي حجة، كان هذا إقراراً بالمال؛ لأنه أخبر عن فعل ماض منه (¬5) وحلف على ذلك.
وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي دينار، ألزمته المائة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا فلفلان علي] دينار (¬6)، لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله: لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار، ولا يشبه هذا الأول، في قول أبي يوسف (¬7). وقال محمد: هذا والأول سواء، ويلزمه للأول مائة درهم، ولو قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار] (¬8)، كان جائزاً.
¬__________
(¬1) د - على نصفها فيأخذانه ألا ترى أنه لو قالمالفلان علي ألف لمحرهم أو لفلان كان باطلاً فكذلك نصفها إلا أن يجمعا.
(¬2) د م: أن يأخذ؛ ف: أنه يأخذ.
(¬3) ف: أو فلان.
(¬4) د م: وإن.
(¬5) ف - منه.
(¬6) د م ف: أو دينار. والتصحيح من الكافي، 2/ 23 و.
(¬7) م ف + ومحمد. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(¬8) انظر أول الفقرة.

الصفحة 271