كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي دينار أو درهم، فإن هذا في القياس باطل، ولكني أدع القياس، وألزمه الأقل من ذلك درهماً، وأستحلفه على الدينار إن ادعاه الآخر، وأبرئه من الدرهم إلا أن يقول: هما في عليه جميعاً، فألزمه الدرهم وأستحلفه على الدينار. ولو أقر فقال: لفلان علي كُرّ حنطة أو كر شعير، كان مثل ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي ى حنطة أو درهم. وكذلك لو قال: لفلان علي ثوب مروي سَلَم أو يهودي فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه. فإن (¬1) حلف على ذلك كله (¬2) لزمه الأقل. وإن نكل عن اليمين في ذلك كله لزمه المالان جميعاً.
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ودينار أو كُرّ حنطة، فإن الألف له لازمة والأقل من الدينار والكر.
ولو أقر فقال: لفلان علي مائة درهم أو دينار وكُرّ حنطة، فإن الكر له لازم ولا خيار له فيه، والخيار في المائة درهم والدينار. وله الأَوْكَس (¬3) من ذلك إذا ادعاه صاحبه، فإن لم يدعه وادعى الأكثر استحلفه عليه.
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا نصفها، فإن عليه نصفها ثابت.
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بيض أو سود، فإن عليه ألف درهم الأوكس منهما.
وإن قال: له علي ألف درهم ومائة دينار أو كرّ حنطة وكر شعير، فإن
¬__________
(¬1) د - قال لفلان علي ثوب مروي سلم أو يهودي فان ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه فإن.
(¬2) ف - كان له أن يستحلفه فإن حلف على ذلك كله.
(¬3) أي: الأقل كما تقدم.

الصفحة 272