باب الإقرار بكذا إلا كذا
وإذا أقر الرجل لرجل بألف درهم واستثنى فقال: إلا مائة درهم، فإن أبا حنيفة قال: عليه تسعمائة درهم (¬1)، واستثناؤه جائز. وكذلك لو قال: لفلان عليه ألف درهم إلا تسعمائة وخمسين درهماً، فإن عليه خمسين درهماً.
وقال أبو حنيفة: إن قال: له علي ألف درهم إلا ألف درهم، فإن الألف كلها عليه واستثناؤه باطل. وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقر به.
وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي ألف دينار إلا درهم، فهو كما قال، ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم.
وقال أبو حنيفة: إذا قال: (¬2) له علي ألف درهم إلا ديناراً، فهو كما قال، يطرح من ألف درهم قيمة دينار. وكذلك (¬3) قال أبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي كُرّ حنطة إلا درهم، فهو كما قال. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إلا فَلْس، فهو كما قال. ولو قال (¬4): له علي ألف درهم إلا ثوباً هروياً، فالدراهم له لازمة والاستثناء باطل. وكذلك لو استثنى شاة (¬5) أو دابة أو عرضاً من العروض فإن استثناءه في ذلك باطل، والدراهم له لازمة. إنما أستحسن في هذا إذا استثنى بشيء من الكيل أو الوزن أو شيء مما يباع عدداً (¬6) أن أجيز الاستثناء فيه وأطرح قيمته منه. وهذا كله قول أبي حنيفة (¬7) وأبي (¬8) يوسف. وقال محمد: الإقرار في
¬__________
(¬1) د م - درهم.
(¬2) د - له علي ألف دينار إلا درهم فهو كما قال ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم وقال أبو حنيفة إذا قال.
(¬3) ف: كذلك.
(¬4) ف: وإن قال.
(¬5) د + شاة.
(¬6) ف: عبدا.
(¬7) د م ف - أبي حنيفة؛ صح د هـ وما في المتن يوافق ما عند الحاكم. انظر: الكافي، 2/ 25 ظ.
(¬8) م ف: أبي.