كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

والواحد (¬1) من الأكثر فهو للغاية (¬2) في قياس قول أبي حنيفة.
...

باب الإقرار بدراهم غير مسماة
وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه دراهم، ولم يسمها فإن الذي يلزمه ثلاثة (¬3) دراهم. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو أقر (¬4) أن له (¬5) عليه دراهم كثيرة فإنه يلزمه في قياس قول أبي حنيفة عشرة دراهم، لا يكون أكثر منها. وقال أبو يوسف ومحمد بأنها مائتا درهم، ما (¬6) تجب فيه الزكاة.
وإذا قال: له علي عشرة آلاف ووصيف، جعلت الوصيف عليه، وجعلت العشرة آلاف دراهم إن أقر بها المطلوب، ولا أجعلها من الوصفاء.
وإذا قال: له علي دنانير كثيرة فهي عشرون ديناراً في قول أبي يوسف وقولنا. وفي (¬7) قول أبي حنيفة عشرة (¬8) دنانير.
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه كذا كذا درهماً، ولم يسم شيئاً، فإنه يلزمه أحد عشر درهماً. وهو أقل ما يكون مما يقع عليه كذا كذا (¬9) درهماً. وكذلك هذا في الدنانير وفي الكيل والوزن. ولو أقر أن عليه كذا كذا (¬10) مختوم حنطة بالهاشمي جعلت عليه أحد عشر مختوماً من حنطة. وإذا أقر أن لفلان (¬11) عليه كذا كذا درهماً وكذا كذا ديناراً فعليه من كل واحد منهما
¬__________
(¬1) د م ف: واحد. والتصحيح من الكافي، 2/ 28 ظ؛ والمبسوط، 18/ 97.
(¬2) وفي المصدرين السابقين: هو الغاية.
(¬3) د م: ثلثة.
(¬4) ف: قال.
(¬5) ف - له.
(¬6) د م: مما.
(¬7) د م: في.
(¬8) د - عشرة.
(¬9) د م ف: كذا وكذا. والتصحيح من الكافي، 2/ 28 ظ، والمبسوط، 18/ 98.
(¬10) م: كذا وكذا.
(¬11) د - لفلان؛ صح هـ.

الصفحة 293