الدار البينة، فإن أقام البينة أخذ بذلك، وإن أقام رب المنزل البينة (¬1) أن المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه (¬2).
...
باب دعوى الحائط
وإذا كان الحائط بين الدارين، فادعى صاحب هذه الدار الحائط، وادعى صاحب هذه الدار الحائط، فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه جذوع (¬3) وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع.
وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حَرادِيّ (¬4) وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع، وليس لصاحب الحَرادِيّ فيه حق، لأن الحرادي ليس بحمل (¬5). وكذلك البَوارِي (¬6) تكون على الحائط، فإن صاحب البواري والحرادي لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط.
وقال (¬7) أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع، إلا أن يكون اتصاله
¬__________
(¬1) د -البينة.
(¬2) د -بينته على ما في يديه.
(¬3) جمع جِذْع: وهو ساق النخلة، ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنير، "جذع".
(¬4) الحَرادِيّ: ما يلقى على خشب السقف من حُزَم القصب. الواحد: حُرْديّ، وهو نبطي. قال ابن السكيت: ولا تقل: هُرْدِيّ. وفي العين: الهُرْدِيّة: قصبات نُغْم مَلويّة بطاقات الكَرْم، ترسل عليها قضبان الكرم. والحُرْدِية: حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من قصب عرضاً. انظر: المغرب، "حرد".
(¬5) أي: ليس يحمل مقصود بني الحائط من أجله. انظر: المبسوط للسرخسي، 17/ 88.
(¬6) البَوارِي جمع بارِيّ: وهو الحصير، ويقال له: البُورِياء بالفارسية. انظر: المغرب، "بري".
(¬7) م "البواري" يستوجب بذلك شيئاً من الحائط وقال" غير واضح.