كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

باب إقرار الرجل لاثنين
وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان (¬1) عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعاً نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال.
ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف (¬2) لهما جميعاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم (¬3) لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلاناً (¬4) معي (¬5) ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها "معي" (¬6). وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد (¬7) على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلاناً ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلاناً بفَعَال (¬8) ضمن الألف، وإذا لم يصف فلاناً بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة.
وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات
¬__________
(¬1) م: ولفلان.
(¬2) م - الألف.
(¬3) د ف - درهم.
(¬4) د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي، 2/ 39 و؛ والمبسوط، 18/ 128.
(¬5) م + فلان.
(¬6) أي: سواء زاد "معي" أو لم يزد فجواب المسألة سواء.
(¬7) د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب.
(¬8) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحد، والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلَين. انظر: لسان العرب، "فعل"؛ والقاموس المحيط، "فعل".

الصفحة 334