ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثاً (¬1) قبل أن تنكح زوجاً غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجاً غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.
ولو أقر أنه تزوجها أمس (¬2)، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.
ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما (¬3) تزوجتك أمس؟ وقالت (¬4): بلى، ثم جحد (¬5) الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد (¬6) تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال (¬7): هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.
...
باب الإقرار بالطلاق
وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها (¬8) , فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين (¬9) , أو قبل أن
¬__________
(¬1) د م ف: ثلثا.
(¬2) ف - أمس.
(¬3) ف: أو ما.
(¬4) د م ف: قالت.
(¬5) د م ف: وجحد. والتصحيح من الكافي، 2/ 44 ظ.
(¬6) ف - قد.
(¬7) زيادة الواو من الكافي، 2/ 44 ظ.
(¬8) ف - قبل أن يتزوجها.
(¬9) د م ف: جني؛ ف: حي. وفي هامش ف: أحسبه جنين. وهو كذلك في ب.