كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

باب ادعاء الولد
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه (¬1).
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو يوسف قال: أخبرنا يحيى بن أبي (¬2) أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثل ذلك (¬3).
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا المجالد عن عامر عن شريح أن رجلاً ولدت له (¬4) أمته أو امرأته، فهنأه القوم به، وأقر به، ثم نفاه بعد ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرار، وألزمه شريح الولد. وقال: لو تُركتم لبعتم أولادكم (¬5).
محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمي عن أبي الزَّبِير عن جابر قال: مر عمر بن الخطاب على جارية تسقي مع رجال على بئر، فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان، فقال: لعله يطؤها؟ فقالوا: نعم. قال: أما إنها لو ولدت ألزمته ولدها (¬6).
محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم يكن له أن ينفيه أبداً.
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ينتفي
¬__________
(¬1) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 39 - 40.
(¬2) د م - أبي.
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) ف - له.
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) المصنف لعبد الرزاق، 7/ 132.

الصفحة 41