كتاب العبد المأذون له في التجارة
حدثنا محمد بن الحسن عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك (¬2).
محمد قال: أخبرنا يحيى بن المهلب البَجَلي عن المغيرة الضَّبِّي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: يجوز على العبد كل دين حتى يحجر عليه. وكان يقول: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين (¬3).
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب عن أبي صالح قال: رأيت للعباس (¬4) بن عبد المطلب عشرين عبداً كلهم يتجر بعشرة آلاف درهم.
¬__________
(¬1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(¬2) المصنف لابن أبي شيبة، 2/ 391. وروي من حديث أنس بن مالك. انظر: سنن ابن ماجه، الزهد، 16؛ وسنن الترمذي، الجنائز، 32.
(¬3) روي القسم الأخير في المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 362.
(¬4) ز: العباس.