كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

مولاه قبل القضاء بلحاقه فذلك جائز. وإن لم يرجع حتى يقضي القاضي بطل ما صنع العبد من ذلك بعد لحاق مولاه قبل قضاء القاضي. وإن قتل المولى على ردته أو مات ثم إن العبد اشترى بعد ذلك أو باع فجميع ما صنع من ذلك باطل.
وإذا أذنت المرأة لعبدها في التجارة ثم ارتدت عن الإسلام فباع عبدها بعد ذلك واشترى ولحقه دين ثم إن المرأة ماتت على ردتها أو لحقت بدار الحرب أو أسلمت فجميع ما صنع العبد من ذلك جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يشبه الرجل في هذا المرأة إذا ارتد عن الإسلام؛ لأن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، والرجل يقتل. ولو لحقت المرأة بدار الحرب مرتدة فاشترى عبدها بعد ذلك وباع ولحقه دين ولم يقض القاضي بلحاقها ولم يقسم ميراثها حتى رجعت مسلمة جاز جميع ما صنع عبدها في ذلك. ولو لم ترجع حتى قضى القاضي بلحاقها وقسم ميراثها وأبطل ما صنع العبد من ذلك ثم رجعت مسلمة لم يجز على العبد شيء مما صنع (¬1) في حال لحاقها بدار الحرب في قولهم جميعاً.
وإذا أذن أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما في التجارة فذلك جائز عليهما جميعاً. فإن حجر عليه الآخر فحجره (¬2) جائز وإن لم يعلم بذلك الذي أذن له. وكذلك الشريكان شركة عنان في التجارات كلها، إن أذن أحدهما لعبد من تجارتهما في التجارة فهو جائز، وما اشترى أو باع فهو (¬3) جائز (¬4) عليهما جميعاً. فإن حجر عليه الآخر فحجره جائز، والعبد محجور عليه إن علم الذي أذن له بذلك أو لم يعلم.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف فاشترى وباع فكان فيما اشترى عبد (¬5) فأذن له في التجارة فباع واشترى ولحقه دين فذلك جائز
¬__________
(¬1) ز + العبد من ذلك.
(¬2) م: بحجره.
(¬3) ف ز - فهو.
(¬4) ف ز: جاز.
(¬5) ز: عبدا.

الصفحة 526