كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

العبد يكون للرجل الواحد فينهى أهل سوقه عن مبايعته ثم رآه يشتري ويبيع فلم ينهه (¬1)؛ لأن هذا له أن يمنع عبده من الشراء والبيع. وإذا كان العبد بين اثنين لم يقدر أحدهما على أن ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه. فلهذا اختلفا.
وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما لصاحبه: ائذن لنصيبك في التجارة، ففعل فإن شراءه وبيعه وما لحقه من دين جائز في جميع العبد، وقول أحد الموليين لصاحبه: ائذن لنصيبك في التجارة، [إذن لنصيبه في التجارة] (¬2).
وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه منه فهذا إذن منه لنصيبه (¬3) في التجارة. فإن باع العبد واشترى فلحقه دين فإن للمولى الذي لم يكاتبه أن يبطل المكاتبة. فإذا أبطلها اتبع أصحاب الدين نصيب المولى الذي كاتب فباعوه في دينهم إلا أن يفديه مولاه، ولا شيء لهم في نصيب الذي لم يكاتب. فإن لم يرد المولى الذي لم يكاتب المكاتبة واشترى العبد وباع وهو ينظر إليه فلم ينهه فالعبد مأذون له في التجارة من (¬4) الموليين جميعاً. فإن أراد المولى الذي لم يكاتب أن يبطل المكاتبة فله ذلك، ولا يكون نظره إلى العبد يشتري ويبيع إجازة منه للمكاتبة، ولكنه إذن له في التجارة. فإن رد المكاتبة وقد لحق العبد دين بيع العبد كله في الدين إلا أن يفديه مولياه (¬5) بالدين.
وإذا كان العبد لرجل فكاتب نصفه فهذا إذن منه لجميعه في التجارة، وما اشترى العبد وباع فهو جائز، وما اكتسب من مال فنصفه للمولى ونصفه للمكاتب في قياس قول أبي حنيفة، يؤدي منه مكاتبته وما لحقه من دين كان عليه أن يسعى فيه، ولا يباع منه شيءش لأن بعضه مكاتب. فإذا كان بعض (¬6) العبد مكاتباً أو مدبراً أو حراً لم يبع منه شيئاً في الدين ولا في غيره. وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإذا كان العبد لرجل
¬__________
(¬1) ز: ينهاه.
(¬2) الزيادة مستفادة من الكافي، 3/ 63 و.
(¬3) ف: لنفسه.
(¬4) م ز + أهل.
(¬5) ز: مولاه.
(¬6) ز - بعض.

الصفحة 533