كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

المولى للعبد إلا أن يأذن له الغرماء في ذلك أو يقضي الدين أو يكون القاضي هو أمره ببيعه للغرماء. فإن باعه لبعض الغرماء بغير أمر من بقي منهم أو بغير أمر قاض (¬1) كان بيعه إياه باطلاً إلا أن يجيز من بقي من الغرماء. ولو رفعه بعض الغرماء إلى القاضي ومن بقي منهم غائب فباعه القاضي للحضور كان بيعه جائزاً، ويدفع إلى الحضور حصتهم من ثمنه، ويقف حصة الغُيَّب حتى يحضروا فيأخذوا حصتهم. فإن قال العبد قبل أن يباع: إن لفلان علي من (¬2) المال كذا وكذا، وصدقه (¬3) المولى بذلك أو كذبه، وفلان غائب، فقال الغرماء الحضور: ليس لفلان عليه (¬4) قليل ولا كثير، فإن العبد مصدق فيما قال، ويباع فتوقف (¬5) حصة الغائب الذي أقر له العبد من الثمن حتى يحضر. فإن ادعى ما قال العبد أخذ حقه. وإن كذبه قسم ما وقف من الثمن بين الغرماء. ولو أن العبد لم يقر لفلان الغائب بشيء حتى باعه القاضي وصار محجوراً عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان الغائب (¬6) بمال وصدقه المولى في ذلك فإن العبد والمولى لا يصدقان على الغرماء، ويقتسم الغرماء جميع الثمن بالحصص. فإن قدم الغائب فأقام بينة على حقه اتبع الغرماء بحصته فيما أخذ من الثمن، ولم يكن له على العبد ولا على مولاه البائع ولا على المشتري سبيل. وإن أراد القاضي أن يستوثق من الغرماء بكفيل (¬7) حتى يقدم الغائب فأبى الغرماء أن يفعلوا فإنهم لا يجبرون على شيء من ذلك؛ لأن هذا ليس بحق لازم لهم. أرأيت لو أبوا أن يعطوه كفيلاً (¬8) أكان (¬9) ينبغي له أن يمنعهم حقهم (¬10) بقول العبد بعدما بيع فصار محجوراً عليه. ليس ينبغي له أن يأخذ من أحد منهم كفيلاً. فإن أعطوه ذلك وطابت أنفسهم فهو جائز. فإن قدم الغائب فأقام بينة على
¬__________
(¬1) ز: قاضي.
(¬2) ز: امن.
(¬3) م: صدقه.
(¬4) م: عليك.
(¬5) ز: فيوقف.
(¬6) ف - بشيء حتى باعه القاضي وصار محجورا عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان الغائب.
(¬7) ف ز: بكفلا.
(¬8) ف ز: كفلا.
(¬9) م ف ز: لكان.
(¬10) ز: بحقهم.

الصفحة 537