كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

حقه بإقرار من العبد قبل البيع أو معاينة من الشهود فذلك جائز. ويأخذ الغائب بحصته الغرماء. وإن شاء أخذ الكفلاء. وإن أخذ الكفلاء رجعوا على الغرماء. وإن أخذ (¬1) الغرماء لم يرجعوا على الكفلاء.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاكتسب مالاً فأخذه المولى منه وعلى العبد دين أو لا دين عليه ثم لحقه دين بعد ذلك وقد استهلك المولى المال أو لم يستهلكه، فإن كان أخذ المال من العبد (¬2) وعليه دين فاستهلكه أو لم يستهلكه فإن المولى يؤخذ بذلك المال حتى يرده. فإن كان قبضه من العبد ولا دين عليه فاستهلكه أو لم يستهلكه حتى لحق العبد دين فلا سبيل لأصحاب الدين على قبض (¬3) ذلك. فإن كان (¬4) بقي في يدي العبد مال اكتسبه قبل أن يلحقه الدين كان ذلك الدين فيما كان في يديه وفيما اكتسب بعد الدين. وأما ما قبض المولى من مال قبل الدين فهو له لا حق للغرماء فيه. وكذلك ما قبض منه من عبد أو أمة أو ثوب أو غير ذلك فهو بمنزلة المال.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين خمسمائة وفي يديه ألف درهم فقبضها المولى واستهلكها، ثم إن العبد لحقه دين يأتي على جميع قيمته وجميع ما قبض المولى، فإن المولى يغرم الألف كلها، فيقسم بين الغرماء جميعاً، ويباع العبد فيقسم ثمنه بين الغرماء جميعاً الأولون والآخرون. ولو لم يكن العبد لحقه دين بعد قبض المولى لم يغرم المولى من المال الذي قبض إلا نصفه، وسلم له النصف الآخر. وإنما صار المولى في الوجه الأول يضمن جميع المال لأن ما أخذ الغريم الأول من المولى من ذلك المال يشركه فيه الغريم الآخر. فإذا نقص نصيب الأول رجع أيضاً حتى يستكمل جميع حقه. فكلما أخذ شيئاً (¬5) شاركه فيه صاحبه. ألا ترى أن المولى لو أخذ جميع ما في يدي عبده وعلى عبده دين يحيط
¬__________
(¬1) ز - أخذ الكفلاء وإن أخذ الكفلاء رجعوا على الغرماء وإن أخذ.
(¬2) ف ز: من عبده.
(¬3) م ز + من.
(¬4) ز - كان.
(¬5) م + أخذ شيئاً.

الصفحة 538