كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

فيقسموه بينهم بالحصص. وليس لهم أن يرجعوا عليها بشيء من دينهم ما دامت مكاتبة. فإن قبض المولى منها جميع المكاتبة وعتقت لم يأخذ الغرماء من المكاتبة شيئاً (¬1). والغرماء بالخيار. إن شاؤوا أخذوا المكاتبة من السيد واتبعوا الأمة بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا أخذوا الأمة بجميع دينهم (¬2). فإن أخذوا الأمة بجميع دينهم واستوفوه (¬3) منها سلم للمولى المكاتبة. وهذا والأرش والبيع والولد سواء. ولا يشبه شيء من هذا المال يكون في يديها فيأخذه منها المولى بعدما يلحقها (¬4) الدين.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى كاتبه فللغرماء (¬5) أن يردوا المكاتبة ويبيعوه في دينهم. فإن لم يردوه ولم يعلموا بذلك حتى أدى العبد المكاتبة إلى مولاه فإن العبد يعتق بأداء المكاتبة. وللغرماء أن يأخذوا المكاتبة من المولى، فيقتضونها (¬6) من دينهم بالحصص. فإن بقي شيء من دينهم بعد ذلك اتبعوا به العبد فأخذوه منه. وإن شاؤوا رجعوا بدينهم كله على العبد فأخذوه منه. فإن رجعوا بدينهم على العبد فأخذوه منه برئ المولى من قيمة العبد وسلمت له المكاتبة. وليس للعبد (¬7) أن يرجع على مولاه بشيء مما أداه. ولو كان العبد أدى بعض المكاتبة وبقي بعض ثم جاء الغرماء فإنهم يبطلون (¬8) المكاتبة، ويباع للغرماء في دينهم، ويأخذون ما قبض المولى من المكاتبة أيضاً، فيقتسمون ذلك بينهم بالحصص (¬9). فإن لم يبطلوا المكاتبة ولكنهم أجازوها فالمكاتبة جائزة، وما قبض المولى من المكاتبة قبل الإجازة فهو بينهم بالحصص، وما بقي بينهم بالحصص. فإن كان ما قبض المولى قد هلك قبل إجازتهم في يد المولى ثم أجاز الغرماء المكاتبة فالمكاتبة جائزة، والمولى والمكاتب بريئان
¬__________
(¬1) ز: شيء.
(¬2) ز: الأمة.
(¬3) م ز: فاستوفوه.
(¬4) ف: يلحقه.
(¬5) ز: وللغرماء.
(¬6) ز: فيقبضونها.
(¬7) م: العبد.
(¬8) ز: يبطلوا.
(¬9) ز + وإن لم يبطلوا.

الصفحة 549