كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

مما قبض المولى. وليس للغرماء شيء غير ما بقي من المكاتبة. فيأخذون ما بقي من المكاتبة على النجوم، فيقتسمونه بينهم بالحصص. فإن أجاز المكاتبة بعضهم وردها بعضهم لم تجز المكاتبة حتى يجيزوها جميعاً. ولو أنهم أرادوا رد المكاتبة فأعطاهم المولى دينهم وأعطاهم ذلك المكاتب فأبوا أن يقبلوا وأرادوا رد المكاتبة لم يكن لهم ذلك، وكانت المكاتبة جائزة إذا أعطاهم دينهم المولى أو المكاتب.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاستعار دابة إلى مكان فخالف فركبها إلى مكان آخر فعطبت فهو ضامن لقيمتها، يباع فيها إلا أن يفديه مولاه. وإن لم (¬1) يخالف وركبها إلى الموضع الذي استعارها إليه فعطبت تحته فلا ضمان عليه. ولو استعار جارية أو غلاماً ليخدمه فعطب الغلام في خدمته أو الجارية لم يكن عليه ضمان. وإن استعملهما في غير الخدمة فعطبا فقيمتهما في عنقه يباع فيهما (¬2) إلا أن يفديه المولى. ولو قتلهما خطأ أو فقأ عينهما قيل لمولاه: ادفع العبد بجنايته أو افده. ولا تشبه (¬3) الجناية في هذا الوجه الخلاف؛ لأنه في الخلاف غاصب، فالقيمة في الخلاف دين عليه، وأما (¬4) الجناية فإنما يدفع بها أو يفديه. فإن أعتقه وقد لزمه قيمة العبد بالخلاف والمولى يعلم بذلك أو لا يعلم فهو سواء، والمولى ضامن للأقل من قيمة المعتق ومن قيمة المستهلك. ولو كان العبد قتل الذي استعار قتلاً (¬5) فأعتقه مولاه (¬6) وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم فإن كان يعلم فعليه قيمة النفس كاملة (¬7) بالغة ما بلغت. فإن كان لا يعلم فعليه الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول دين في ماله حالاً في جميع ما وصفت لك.
...
¬__________
(¬1) ز - لم.
(¬2) م ز: فيها.
(¬3) ز: يشبه.
(¬4) ف: وإنما (مهملة).
(¬5) ز: قيلا.
(¬6) ف - مولاه.
(¬7) م - كاملة.

الصفحة 550