كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

حق له ولا دين في نصيبه، وأما نصف الثمن فهو حصة المولى الذي لم يدنه (¬1)، فهو بين الأجنبي وبين المولى الذي أدانه نصفان، يضرب فيه المولى الذي أدانه بنصف حقه؛ لأن نصف حقه بطل، لأن حقه كان على عبد له نصفه، فبطل ما كان في نصفه من ذلك، فيضرب بنصف دينه في حصة شريكه في العبد، ويضرب الأجنبي أيضاً في (¬2) ذلك بنصف دينه (¬3)؛ لأنه قد استوفى نصف دينه من حصة الآخر. ولو كان مولاه الذي لم يأذن له أدانه مائة درهم بعد إدانة الأجنبي إياه فإن العبد يباع منه نصفه، وهو حصة المولى الذي كان أذن له. فيضرب فيه الأجنبي بجميع حقه، وهو مائة درهم. ويضرب فيها المولى الذي أدانه بنصف حقه (¬4). فيقتسمان من ذلك النصف على ثلاثة أسهم. ولا يلحق حصة المولى الذي أدانه من دين الأجنبي قليل ولا كثير؛ لأن دين الأجنبي لحق العبد، ولم يأذن له المولى الذي أدانه، وإنما أذن له بعد ما لحقه دين الأجنبي.
...

باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئاً أو يشتري منه
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا دفع الرجل إلى عبده مالاً (¬5) يعمل به وأذن له في التجارة فباع واشترى فلحقه دين، ثم مات العبد وفي يديه مال ولا يعرف منه مال المولى بعينه، فإن جميع ما بقي في يدي (¬6) العبد بين الغرماء، ولا شيء للمولى منه إلا أن يعرف شيئاً منه بعينه للمولى، فيأخذه دون الغرماء. وكذلك لو كان في
¬__________
(¬1) ز: لم يدينه.
(¬2) ف + نصف.
(¬3) ز - شريكه في العبد ويضرب الأجنبي أيضاً في ذلك بنصف دينه؛ صح هـ.
(¬4) ف - وهو مائة درهم ويضرب فيها المولى الذي أدانه بنصف حقه.
(¬5) ز: ما.
(¬6) م ز: في يد.

الصفحة 560