كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

لعبده في التجارة ولكنه دفع إليه مالاً وأمره أن يشتري به الطعام كان هذا والباب الأول سواء، وكان كالعبد (¬1) المأذون له في التجارات، فما اشترى منها وباع فهو جائز عليه، ولا يجوز على مولاه ولا في مال مولاه. ولو أنه اشترى بمال مولاه شيئاً سوى ما أمره به مولاه ونقده الثمن من مال مولاه الذي دفع إليه كان للمولى أن يتبع البائع، فيأخذه بالثمن حتى يرده عليه، ويرجع بذلك البائع في رقبة العبد وفيما كان في يده من مال لم يدفعه إليه مولاه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن العبد باع من مولاه (¬2) طعاماً أو عبداً أو بزاً فيما في يده بمثل ثمنه فذلك جائز، ويؤخذ المولى بالثمن حتى ينقده ويقبض ما اشترى. وكذلك لو كان العبد دفع إلى المولى ما اشترى قبل أن ينقد منه الثمن فإن المولى يتبع بالثمن فيؤخذ (¬3) منه (¬4)، فيقتسمه الغرماء بينهم. ولو كان العبد باع المولى شيئاً مما في يديه فحاباه فيه فباعه إياه بأقل من ثمنه بما يتغابن الناس (¬5) فيه أو بما لا يتغابن الناس (¬6) في مثله فذلك سواء، ويقال للمولى: إنك بالخيار، إن شئت فانقض البيع، وإن شئت فأتم (¬7) الثمن حتى يكون مثل قيمة (¬8) ما اشتريت وخذ ما شئت. وليس للعبد أن يحابي المولى إذا كان عليه دين فيما باعه بقليل أو كثير. ألا ترى أن إقراره له بالدين لا يجوز على الغرماء. فكذلك محاباته إياه بقليل أو كثير، ولا يجوز على الغرماء. فإن كان المولى قد قبض ما اشترى من عبده فاستهلكه وقد كان العبد حاباه فيه بقليل أو كثير فلا ضمان على المولى في هذا البيع؛ لأنه قد استهلكه. وعليه أن يؤدي الثمن وتمام قيمة ما اشترى إلى الغرماء حتى لا يكون له من المحاباة قليل ولا كثير. فإن كانت القيمة لا تعرف إلَّا أنه يعرف أنها أكثر من الثمن
¬__________
(¬1) م ز: العبد.
(¬2) ز: من مولا.
(¬3) ز: فيأخذ.
(¬4) ز - منه.
(¬5) ز + الناس.
(¬6) ف - فيه فباعه إياه بأقل من ثمنه بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغابن الناس.
(¬7) ف ز: فأتمم.
(¬8) ف: قيمته.

الصفحة 563