كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

عليه، فأقر العبد المأذون له أن البائع قد كان أعتق هذا العبد قبل أن يبيعه إياه فاشتراه منه وهو حر، وأنكر ذلك البائع فإن العبد مملوك على حاله، ولا يصدق المأذون له على ما أقر به من ذلك. وكذلك لو أقر العبد أن (¬1) البائع قد كان دبر العبد الذي اشترى منه قبل أن يبيعه منه، أو كانت أمة فأقر أنها قد كانت ولدت منه قبل أن يبيعها، فإن العبد لا يصدق على شيء من ذلك إلَّا أن يصدقه البائع. فإن صدقه البائع انتقض البيع فيما بينهما ورد البائع الثمن. ولو أن العبد المأذون له لم يقر في العبد الذي اشترى بشيء من هذا، ولكنه أقر أن العبد الذي اشترى من البائع باعه البائع قبل أن يبيعه منه من فلان، وقبضه فلان منه ونقده الثمن، وجاء فلان يدعي ما قال العبد المأذون له فإن العبد المأذون له مصدق، ويدفع العبد إلى المقر له، ولا سبيل له على الثمن الذي على البائع إلَّا أن يقيم بينة على ما ادعى من ذلك، أو يقر بذلك البائع، أو يأبى اليمين. وكذلك لو أن البائع باع غلاماً من هذا العبد المأذون له بمحضر من الغلام، ودفع الغلام إلى العبد المأذون له، وادعى الغلام بعد ذلك أنه حر لم يملك قط، وصدقه بذلك العبد المأذون له، فإن هذا باطل، والغلام عبد على حاله، إن كان على المأذون له دين بيع في دينه، وإن لم يكن عليه دين كان لمولاه.
وإذا أذن الرجل لعبده (¬2) في التجارة فلحقه دين كثير فباع العبد (¬3) جارية من رجل، وقبضها منه ذلك الرجل بمحضر من الجارية ولا يدرى ما حال الجارية فادعى رجل أنها ابنته وصدقه بذلك المشتري والعبد فإن الجارية ابنة الرجل ترد وينتقض (¬4) البيع فيما بينهما. ولو كان العبد اشتراها من رجل وقبضها منه فأقر (¬5) البائع الذي باع العبد المأذون له بذلك أيضاً فإن هذا يرد كله وينتقض، ويترادون البيع فيما بينهم، فيأخذ المشتري الثمن من العبد، ويأخذ العبد الثمن من البائع الأول، ويثبت نسب الجارية من أبيها (¬6)، وترد عليه. ولو كان العبد المأذون له اشتراها من رجل
¬__________
(¬1) ف - أن.
(¬2) ف: العبد هـ.
(¬3) ف + من.
(¬4) ز: ولا ينتقض.
(¬5) م ف ز + أن.
(¬6) ز: من ابنها.

الصفحة 570