كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 8)

بمحضر منها وقبضها وهي ساكتة لا تنكر، ثم باعها من رجل وقبض الثمن، ثم ادعى رجل أجنبي أنها ابنته وصدقه في ذلك العبد المأذون له والجارية والمشتري وأنكر (¬1) ذلك الذي باعها العبد، فإن الجارية لا ترد بيعها الذي كان بين المشتري الآخر وبين العبد المأذون له، وتكون الجارية ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري (¬2)، وتكون (¬3) حرة لا سبيل عليها، ولا يبطل البيع الذي بين العبد وبين المشتري الآخر وإن كانا قد اجتمعا على أنه قد باعه حرة؛ لأنا لا نصدق العبد على عتقها. وكذلك لو ادعى المشتري الآخر أن البائع الذي باعها من العبد (¬4) قد كان أعتقها قبل أن يبيعها أو دبرها أو ولدت منه وصدقه العبد بذلك، فإن البيع لا ينتقض فيما بين المشتري الآخر وفيما بين العبد بإقرار العبد أنه باعه ما لا يجوز بيعه، ولا يصدق العبد على شيء من ذلك، وتعتق الجارية إن كان المشتري الآخر أقر بعتقها من مال المشتري الآخر. وإن كان أقر فيها بتدبير أو أنها أم ولد (¬5) صارت موقوفة من ماله. فإذا مات البائع الأول عتقت، ولا يرجع على العبد بشيء من الثمن الذي أعطاه حتى يعتق العبد. فإذا عتق رجع عليه بالثمن وأخذه منه؛ لأنه قد أقر بما قال المشتري الآخر. ولو أن المشتري الآخر ادعى أن البائع الذي باعها للعبد (¬6) كان كاتبها قبل أن يبيعها من العبد وصدقه المأذون له في ذلك وادعت ذلك الأمة فإن البيع جائز فيما بين المشتري الآخر وفيما بين العبد، وهي أمة للمشتري ولا تكون مكاتبة. ولا يشبه هذا العتق والتدبير والولادة من (¬7) السيد؛ لأن البائع حين باعها من العبد وأنكر أن يكون كاتبها بطلت الكتابة، وما أقر أنه من التدبير والعتاقة والولادة فذلك (¬8) لازم أبداً. ولو كان المشتري الآخر قد أقر ببعض ما ذكرنا وكذبه العبد والبائع
¬__________
(¬1) ف: فأنكر.
(¬2) ز - وتكون الجارية ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري.
(¬3) ز: ويكون.
(¬4) ز: من البائع.
(¬5) ز: ولدت.
(¬6) ف: العبد.
(¬7) ز: بين.
(¬8) ف: فذاك.

الصفحة 571